responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 270
أن اليمين هنا ترد، سواء كانت دعوى تحقيق أو اتهام؛ لأن باب الإقرار مبني على أن يمين التهمة ترد، وينتفع المقر له بالأدنى انتفاع المالك، ويطأها إن كانت أمة إن أحب على الظاهر.
(ما قولكم) في أمين طلب المودع الوديعة منه فقال: لا أدري أضاعت أم تلفت فاتهمه ربها، ولم يحقق عليه الدعوى، وقلتم: يحلف المتهم، فهل إذا نكل يغرم بمجرد النكول أو ترد اليمين على رب الوديعة؟
(الجواب) في الخرشي في باب الوديعة: إن لم يحقق الدعوى فإنه يغرم بمجرد النكول؛ لأن يمين التهمة لا ترد على المذهب، وفي العدوي عن الرماصي أن يمين التهمة ترد هنا؛ أي في باب الوديعة على المشهور، وهكذا في التوضيح وابن عبد السلام وابن رشد وأصله لصاحب البيان، وفي دس عن البناني: كأنهم شددوا هنا؛ أي في باب الوديعة مراعاة للأمانة، وحينئذ فيحمل المصنف هنا؛ أي حيث قال: فإن نكل حلف على يمين التهمة وغيرها، والله أعلم.

[مسألة]
المتهم هو الذي يشار إليه بالتساهل في الوديعة، وقيل: من ليس من أهل الصلاح ورده محشي تت -رحمه الله تعالى- بأن المراد بالمتهم أنه الذي لم تحقق عليه الدعوى وليس إلا مجرد التهمة، كما في عدوي؛ أي ولو كان غير متهم في نفس الأمر، ودعوى التحقيق أن يجزم المدعي بكذب المدعى عليه، كما في در.
(ما قولكم) في شخص قال لآخر: أبرأتك من كل حق، ثم ادعى على من أبرأه بشيء، وأتى بوثيقة مكتوب فيها ذلك الحق، وقلتم: لا تقبل دعواه إلا إذا أتى ببينة تشهد له بأن الحق المكتوب في الوثيقة حدث التعامل به بعد البراءة، فهل اليمين تتوجه على المدعى عليه، ولو جهل أن هذه الوثيقة بعد البراءة ولم يحقق المدعي شيئا أو حقق، ولا خلطة بينهما؟
(الجواب) في عبد الباقي: إن حقق المدعي أن ما في الوثيقة حدث بعد البراءة، فإن كان لا خلطة بينهما فلا يمين على المذهب، وإن كان بينهما خلطة توجهت الدعوى وقبلت؛ لتوجه اليمين على المطلوب حينئذ على ما تجب به الفتوى، وإن جهل أن هذه الوثيقة بعد البراءة ولم يحقق الطالب شيئا توجهت اليمين على المطلوب، وإن كانت الدعوى دعوى اتهام؛ لأن توجهها هنا في عدم الاتهام قوي من حيث إنه مبني على الاحتياط فتحرى فيه التشديد، فلا يراعى فيه خلطة على المعتمد، وأن علم تقدم الوثيقة على البراءة فلا يمين اتفاقا، كما يفيده ابن رشد، والله أعلم.
(ما قولكم) في مستعير شيء ادعى هلاكه بغير صنعه، بل بقرض فأر مثلا، وقلتم: يحلف ما فرط ويبرأ، فهل

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست